للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على سبعة أعضاء (١): رجليه ثم ركبتيه ثم يديه (٢) ثم جبهته مع أنفه (٣) ولو مع حائل (٤) ليس من

(١) (على سبعة أعضاء) وهذا واجب في قول طاوس وإسحق والشافعي في أحد قوليه، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الآخر: لا يجب السجود على غير الجبهة، ولنا ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: اليدين والركبتين والقدمين والجبهة" متفق عليه.

(٢) (ثم يديه) هذا المذهب، روى عن عمر، وهو قول أبى حنيفة والثوري والشافعي، لما روى وائل بن حجر قال "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب، وعن أحمد رواية أخرى أنه يضع يديه قبل ركبتيه وهو مذهب مالك، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه" رواه أبو داود والنسائى.

(٣) (مع أنفه) لما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه متفق عليه. والرواية الثانية لا يجب، وهو قول عطاء والحسن والشافعي، لأن جابرًا قال "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر" وكذلك في حديث "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" ولم يذكره.

(٤) (ولو مع حائل) لما روى أنس قال "كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>