للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك" (١) ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرًا وليست من الفاتحة (٢). ثم يقرأ الفاتحة (٣). فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك

(١) (غيرك) الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم، وكان مالك لا يراه بل يكبر ويقرأ لما روى أنس "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين" متفق عليه. ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يستفتح وعمل به الصحابة، ومحمول حديث أنس أنه لم يسمع إلا ذلك منهم.

(٢) (ليست من الفاتحة) وهو قول أبى حنيفة ومالك والأوزاعى، لقوله عليه الصلاة والسلام "يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل" رواه مسلم.

(٣) (ثم يقرأ الفاتحة) وهو كن من أركان الصلاة لا تصح إلا به وهو قول مالك والثوري والشافعي وإسحق، وروى عن عمر وعثمان بن أبي العاص أنهم مالوا لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وروى عن أحمد أنها لا تتعين، ويجزى آية من القرآن وهو قول أبى حنيفة لقوله للمسئ في صلاته "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" ولنا ما روى عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>