للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير الظهرين (١)، وغيرهُ نفسَه، ثم يقبض كوع يسراه (٢) تحت سرته (٣) وينظر مسجده ثم يقول

(١) (غير الظهرين) فيجهر في أولتى المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف.

(٢) (كوع يسراه) يروى عن علي وأبى هريرة والثوري والنخعى والشافعى وأصحاب الرأي وحكاه ابن المنذر عن مالك، والذي عليه أصحابه إرسال اليدين روى ذلك عن ابن الزبير والحسن، ولنا ما روى قبيصة عن أبيه قال "كان رسول لله - صلى الله عليه وسلم - يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه" رواه الترمذي وحسنه، وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم.

(٣) (تحت سرته) روى ذلك عن علي وأبي هريرة والثوري وإسحق، قال على "من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة" رواه أحمد وأبو داود، وعن أحمد أنه يضعهما على صدره فوق السرة وهو قول سعيد بن جبير والشافعى، لما روى وائل بن حجر قال "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>