للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن عبد الله بن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين، فبلغ ذلك رسول الله : فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السُنة، والسُنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قروء" رواه الدارقطني (١).

وأعل بالمعلي بن منصور رُمي بالكذب، وقال البيهقي: أتى فيه عطاء الخراساني بأشياء لم يتابع عليها.

(١١٥٦) قوله: "وفي رواية قال لعمر (٢): أخطأ ابنك السنة، مُره فليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء طلقها طاهرًا من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حملها، كلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".

عن عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ، فسأل عمر رسول الله عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" متفق عليه (٣) ..

وفي رواية لمسلم (٤): "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا"، وفي أخرى للبخاري (٥): "وحسبت علية تطليقة" وفي رواية لمسلم (٦).

قال ابن عمر (٧): "أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله أمرني أن


(١) سنن الدارقطني (٣٩٧٤) (٥/ ٥٦).
(٢) سنن الدارقطني (٣٨٩٩) (٥/ ١٢).
(٣) صحيح البخاري (٥٢٥١) (٧/ ٤١) - صحيح مسلم (١٤٧١) (٢/ ١٠٩٣).
(٤) صحيح مسلم (١٤٠٧١) (٢/ ١٠٩٣).
(٥) صحيح البخاري (٥٢٥٣) (٧/ ٤١).
(٦) صحيح مسلم (١٤٧١) (٢/ ١٠٩٣).
(٧) صحيح مسلم (١٤٧١) (٢/ ١٠٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>