أرتجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، وأما أنت فطلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك فيما أمرك ربك من طلاق امرأتك".
(١١٥٧) قوله: "وكذلك روي أن ابن عمر ﵄ قال للنبي ﷺ: أفرأيت إن طلقتها ثلاثًا أكانت تحل لي؟ قال: لا وتكون معصية".
قلت: لفظ الدارقطني: "فقلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك وتكون معصية، ذكره في الحديث المتقدم.
(١١٥٨) قوله: "وروي أن بعض أبناء عبادة بن الصامت طلق امرأته ألفًا، فذكر ذلك عبادة للنبي ﷺ فقال: بانت بثلاث في معصية، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه".
رواه كله الطبرانى. فيما لا يملك عن عبادة بن الصامت، قال:"طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلقت إلى النبي ﷺ فسألته، فقال: أما (اتقى)(١) الله جدك، أما ثلاثة فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وفى رواية عن عبادة بن الصامت أيضًا قال: "طلق بعض آبائي امرأته ألفًا، فانطلق بنوه إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفًا فهل له مخرج؟ فقال: إن أباكم لم يتق الله تعالى فيجعل له من أمره مخرجًا بعده، بانت منه بثلاث على غير السُنة، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه". رواه كله الطبراني، وفيه عبيد الله بن الوليد العجلي ضعيف، انتهى.
هذا ما وجدت من حديث عبادة، ولعله تصحف في الكتاب ابنا بأبا والله أعلم. وفي الباب: عن عبد الله بن مسعود: "أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة، قال: حرمتها ثلاث، وسبعة وتسحون عدوانا". وفي رواية: "بانت منك بثلاث وسائرهن