للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فلم يعب ذلك علينا. وعن أبي جعفر (١) قال: عامل رسول الله أهل خيبر على الشطر، ثم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ له أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع. وعن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر (٢)، قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع) (٣)، فقال: إن نظرت في آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وجدتهم يفعلون ذلك. وعن عبد الله بن عيسى (٤)، قال: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة، فكان يدفعها بالثلث والربع فيرسلني فأقاسمهم. وعن عبد الرحمن بن الأسود (٥) قال: كنت أزارع بالثلث والربع فأحمله إلى علقمة والأسعود، فلو رأيا به بأسًا لنهوني عنه. وعن عمر بن عبد العزيز (٦) أنه كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع، وعن القاسم وابن سيرين (٧) أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطى الرجل أرضه آخر على أن يعطيه الثلت أو الربع أو العشر، ولا يكون عليه من النفقة شيء. وعن سالم (٨): لا بأس بها.

ومثله عن علي (٩)، وابن عمر (١٠)، وأخرج الطحاوي (١١) عن


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٣١) (٤/ ٣٧٧).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٣٢) (٤/ ٣٧٧).
(٣) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (الثلث والربع) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٥٠) (٤/ ٣٧٩).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٣٩) (٤/ ٢٣٩).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٤٠) (٤/ ٣٧٨).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٤٢) (٤/ ٣٧٨).
(٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٤٤) (٤/ ٣٧٨).
(٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٣٤) (٤/ ٣٧٨).
(١٠) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٣٣) (٤/ ٣٧٧).
(١١) شرح معانى الآثار (٥٩٦٢) (٤/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>