للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ أرضًا بثلث أو نصف أو ربع".

رواه أبو داود (١) بهذا اللفظ عن ثابت بن الحجاج، عن زيد، وأخرجه ابن أبي شيبة من (٢) هذا الوجه، وثابت بن الحجاج ذكره ابن حبان، في الثقات وقال حافظ العصر: ثقة، وباقي السند ثقات أخرج لهم مسلم.

(١٠٧٣) حديث: "ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى ذكر رافع بن خديج أن النبي نهى عن المخابرة فتركناه من أجل قوله".

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (٣)، عن ابن عيينة سمع عمرو عبد الله بن عمر، يقول: "كنا نخابر فذكره، إلا أنه قال: بدل "ذكر" "زعم" وقال: "من أجله" وأخرجه الطحاوي (٤) فقال فيه: "من أجل قوله" وأخرج مسلم (٥) من هذا الوجه بمعناه.

(١٠٧٤) قوله: "وتعامل بها السلف".

أخرج ابن أبي شيبة (٦) عن إبراهيم بن مهاجر، قال: سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابًا أرضًا، وعبد الله أرضًا، وسعدًا أرضًا، وصهيبًا أرضًا، فكلًا جار. أي قد رأيته يعطي أرضه بالثلث: الربع: عبد الله وسعدًا.

وعن طاووس (٧)، قال: جاءنا معاذ بن جبل ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع


(١) سنن أبي داود (٣٤٠٧) (٣/ ٢٦٢).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٥٥) (٤/ ٣٧٩).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٥٤) ٤/ ٣٧٩).
(٤) شرح معانى الآثار (٥٩٤٤) (٤/ ١١١).
(٥) صحيح مسلم (١٥٥٠) (٣/ ١٨٤).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٢٦) (٤/ ٣٧٧).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٢٩) (٤/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>