للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وسعيد بن المسيب روى عن ابن عباس (١): حديث "العائد في هبته كالعائد في قيئه". وأخرج الطحاوي عن أبي الدرداء (٢) نحو ذلك. وأخرج عن عمر (٣) نحو ما تقدم: زاد في رواية "أو يستهلكها مستهلك أو يموت أحدهما" والله أعلم.

(١٠٣٢) حديث: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".

أخرجه ابن ماجة (٤) بهذا اللفظ عن حديث ابن عمر، وفيه العمري. وللنسائي (٥) عن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله قال: "لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته [كالكلب يعود في قيئه". وللشيخين من حديث ابن عباس (٦) أن النبي قال: "العائد في هبته] (٧) كالعائد في قيئه".

الحديث: "لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده". ولأصحاب السنن (٨) من حديث ابن عمر وابن عباس () (٩) أن النبي قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، الحديث". قال الترمذي حسن صحيح.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧١٦) (٤/ ٤٢١).
(٢) شرح مشكل الآثار (٣/ ٣٥).
(٣) شرح معاني الآثار (٥٨٢٧) (٤/ ٨٢).
(٤) سنن ابن ماجة (٢٣٨٦) (٢/ ٧٩٧).
(٥) سنن النسائي (٣٦٨٩) (٦/ ٢٦٤).
(٦) صحيح البخاري (٢٦٢١) (٣/ ١٦٤) - صحيح مسلم (١٦٢٢) (٣/ ٢٤١).
(٧) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (هبته) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(٨) سنن أبي داود (٣٥٣٩) (٣/ ٢٩١) - سنن الترمذي (٢١٣٢) (٤/ ١٠) - سنن النسائي (٣٦٩٠) (٦/ ٢٦٥) - سنن ابن ماجة (٣٣٧٧) (٢/ ٧٩٥).
(٩) ليست في الأصل والمثبت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>