للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن طاهر في تصنيف له: على هذا الحديث: اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل، فلم أجد له غير طريقين، أحدهما: طريق شعبة،: الآخرى عن محمد بن جابر، عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف، عن معاذ، وكلاهما لا يصح.

قلت: وقد أخرجه الخطيب (١) من وجه آخر في كتاب الفقيه والمتفقه من حديث عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، وهو متصل، لكن سنده ليس بثابت واستند بعض الفقهاء في صحته إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول، كحديث: "لا وصية لوارث". وقد قال ابن عبد البر في حديث الوصية: "لا وصية لوارث" أغنته شهرته عن السند، ومداره على إسماعيل بن عياش، والله سبحانه أعلم.

وفي الباب: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢)، ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي، عن شريح: "أن عمر بن الخطاب كتب إليه: إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به، ولا يلفتنك عنه الرجال، وإن جاءك أمر ليس في كتاب الله، فانظر سنة رسول الله فاقض بها، فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة من رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخير إلا خيرًا لك".

وأخرج (٣) عن عبد الله بن مسعود: "من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بكتاب (٤) الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه ، إلى أن


(١) الفقيه والمتفقه (١/ ٤٧١).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٩٩٠) (٤/ ٥٤٣).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٩٩٣) (٤/ ٥٤٤).
(٤) هنا انتهت الورقة (١٢٠ / أ) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>