للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير، فتركت قول أبي حنيفة في الصاع".

(٥٤٥) حديث: "صاعنا أصغر الصيعان".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وروى ابن حبان (١) بسنده، عن أبي هريرة: "أن رسول الله قيل له: يا رسول الله، صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أكبر الأمداد، فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين". انتهى.

ثم قال ابن حبان: وفي تركه إنكار كونه أصغر الصيعان (٢). بيان أن صاع المدينة كذلك. ونظر فيه شيخنا بأن هذا ليس من مواضع كون السكوت حجة، لأنه ليس في حكم شرعي حتى (يلزم) (٣) رده إن كان خطأ (قال) (٤) وبتقدير التسليم لا يلزم كونه خمسة أرطال وثلث صاعه الذي هو أصغر، بل الاختلاف في أن الأصغر ما قدره.

(٥٤٦) حديث: "الدَّارقُطْنِي (٥)، عن أنس كان رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال".

قلت: أخرجه من رواية ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن أنس. فأما ابن أبي ليلى: فهو محمد بن عبد الرحمن القاضي، كان يحيى بن سعيد يضعفه، وقال أحمد: سيء الحفظ مضطرب الحديث، وقال ابن معين: ليس بذاك وقال شعبة: أفادني أحاديث، فإذا هي مقلوبة، وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة جائز الحديث قارئًا للقرآن عالمًا به، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وكان سيء الحفظ شغل بالقضاء


(١) صحيح ابن حبان (٣٢٨٤) (٨/ ٧٨)، (٣٧٤٤) (٩/ ٦٠).
(٢) في (م) بزيادة (ومدنا أكبر الأمداد).
(٣) في (م) (يلزه).
(٤) ليست في (م).
(٥) سنن الدَّارقُطْنِي (٢١٣٩) (٣/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>