للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثنا هشام، (ثنا) (١) قتادة، عن سعيد بن المسيب، "في زكاة رمضان صاع تمر، ونصف صاع بر"، انتهى.

(٥٤٣) قوله: "ولا يجوز الخبز والأقط إلا باعتبار القيمة لعدم ورود النص بهما".

قلت: أما الخبز، فمسلم، وأما الأقط، فهو في حديث أبي سعيد الخدري الذي احتج به للزبيب، وفي غيره.

(٥٤٤) قوله: "والصاع ثمانية أرطال بالعراقي، وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل، وهو صاع أهل المدينة، نقلوا ذلك عن رسول الله ، خلف عن سلف".

الدَّارقُطْنِي (٢)، من طريق إسحاق بن سليمان الرازي. قلت: "لمالك كم وزن صاع النبي ؟ قال: خمسة أرطال وثلث أنا حزرته، قلت: أبو حنيفة يقول: ثمانية أرطال، فغضب، ثم قال لبعض جلسائه، يا فلان هات صاع جدك، ويا فلان هات صاع عمك، ويا فلان هات صاع جديك، فاجتمعت، فقال: ما تحفظون في هذه؟ فقال أحدهم: حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله ، وقال الآخر: أخبرني أبي عن أخيه مثله". وأخرج البيهقي (٣)، من طريق حسين بن الوليد، قال: "قدم علينا أبو يوسف، فقال: قدمت المدينة فسألت عن الصاع، فقالوا: هذا صاع النبي ، فقلت: ما حجتكم؟ فأتاني نحو خمسين شيخا من أبناء المهاجرين، والأنصار مع كل رجل منهم صاع تحت ردائه، كل منهم يخبر عن أبيه، أو أهل بيته أن هذا صاع النبي ، فنظرت فإذا هي سواء، قال: فعيرته، فإذا هو


(١) في (م) (عن).
(٢) سنن الدَّارقُطْنِي (٢١٢٤) (٣/ ٨٦).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (٧٧٢١) (٤/ ٢٨٦)، معرفة السنن والآثار (٨١٥٦) (٦/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>