للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإمام فقد تمت صلاته، فلا يعود (فيها) (١) " وروى: "إذا رفع المصلي رأسه عن آخر الصلاة، وقضى تشهده، ثم أحدث فقد تمت صلاته، فلا يعود لها" (٢) وأخرجه أبو داود (٣)، والترمذي (٤) بلفظ: "إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة" وأخرجه الدَّارقُطْنِي (٥)، والبيهقي (٦)، وقال: إنما يعرف بـ (عبد الرحمن) (٧) بن زياد الإفريقي. وقد ضعفوه وإن صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم، ثم روى بإسناده (٨) عن عطاء، قال: كان رسول الله إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه، وذلك قبل أن ينزل التسليم.

قلت: قوله: ذلك قبل أن ينزل التسلم إما من رأي عطاء أو أدرج من غيره، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية (٩) حديث عطاء متصلًا عن ابن عباس مرفوعًا ولم يذكر "وذلك قبل أن ينزل التسليم" ورواه مرسلًا (١٠) عنه ولم يذكره. وهم لا يحتجون بمثله.

قلت: وعبد الرحمن الإفريقي كان البخاري يقوى أمره ولم يذكره في الضعفاء،


(١) في (م) إليها.
(٢) شرح معاني الآثار (١٦٤٠) (١/ ٢٧٥).
(٣) سنن أبي داود (٦١٧) (١/ ١٦٧).
(٤) سنن الترمذي (٤٠٨) (٢/ ٢٦١).
(٥) سنن الدَّارقُطْنِي (١٤٢٢، ١٤٢٣، ١٤٢٤) (٢/ ٢١٦، ٢١٧).
(٦) السنن الكبرى للبيهقي (٢٨٢٢، ٢٨٢٣) (٢/ ١٩٩).
(٧) في (م) عبد الله.
(٨) السنن الكبرى للبيهقي (٢٩٦٩) (٢/ ٢٥٠).
(٩) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٥/ ١١٦).
(١٠) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٥/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>