للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، وفيه "وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب" متفق عليه (١). ومثله عن رفاعة أخرجه إسحاق (٢) في مسنده.

وعن جابر "سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن، وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن" رواه الطبراني في الأوسط (٣)، وله فيه

عن عائشة: "كان النبي يقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب".

(٢٠٥) حديث "إذا قلت هذا"

تقدم بما فيه.

(٢٠٦) حديث: "ثم اختر من الدعاء أطيبه"

لم أقف على لفظ "أطيبه" وفي الصحيحين (٤) من حديث عبد الله بن مسعود: "كنا إذا صلينا خلف النبي قلنا السلام على جبريل … الحديث" وفيه: "ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به".

(٢٠٧) قوله: "لقوله عليه (٥) السلام في حديث الأعرابي إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد، فقد تمت صلاتك" الطحاوي (٦).

عن عبد الله بن عمرو بن العاص "أنه قال: إذا رفع الإمام رأسه من آخر السجود، فقد مضت صلاته إذا هو أحدث" قال: واختلف فيه، فروي: "إذا قضى الإمام الصلاة فقعد، فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه، قبل أن يُسلم


(١) صحيح البخاري (٧٧٦) (١/ ١٥٥)، صحيح مسلم (٤٥١) (١/ ٣٣٣).
(٢) إتحاف الخيرة المهرة (١٢٥٨) (٢/ ١٦٥).
(٣) المعجم الأوسط للطبراني (٩٢٤٨) (٩/ ١٠٠).
(٤) صحيح البخاري (٨٣٥) (١/ ١٦٧)، صحيح مسلم (٤٠٢) (١/ ٣٠٢).
(٥) زاد في (م) (الصلاة و).
(٦) شرح معاني الآثار (١٦٣٦) (١/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>