للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن ابن عمر، قال: "من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى" ولفظ البخاري (١): "إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى" وفيه قصة.

وأخرج الجماعة (٢)، إلا مسلما في حديث أبي حميد في صفة صلاته : "وإذا جلس في الركعة الأخيرة أخر رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركا، ثم سلم". ولفظ البخاري "وقعد على مقعدته". وللطحاوي (٣) في حديث أبي حميد كلام ضعفه به، وللبيهقي في كلامه كلام وانتصر الشيخ تقي الدين في الإمام للطحاوي.

وقد أورده الطحاوي (٤) في آخر الآثار بلفظ "فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك". واحتج به على حديث مالك بن الحويرث، واللَّه أعلم.

(٢٠٢) قوله: "لما روي أن حمادًا أخذ بيد أبي حنيفة وعلمه التشهد، وقال: أخذ إبراهيم بيدي وعلمني التشهد، وقال: أخذ علقمة بيدي وعلمني التشهد، وقال: أخذ عبد اللَّه بيدي وعلمني التشهد، وقال: أخذ رسول اللَّه بيدي وعلمني التشهد، كما يعلمني السورة من القرآن، وكان يأخذ علينا بالواو والألف واللام".


(١) صحيح البخاري (٨٢٧) (١/ ١٦٥).
(٢) صحيح البخاري (٨٢٨) (١/ ١٦٥)، سنن أبي داود (٧٣٠) (١/ ١٩٤)، (٩٦٣) (١/ ٢٥٢)، سنن الترمذى (٣٠٥) (٢/ ١٠٧)، سنن النسائي (١٢٦٢) (٣/ ٣٤)، سنن ابن ماجه (١٢٦٢) (٣/ ٣٤).
(٣) شرح معاني الآثار (١٥٣٨) (١/ ٢٥٨).
(٤) شرح معاني الآثار (٧٣١٠) (٤/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>