للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا يرد على زوج ولا امرأة، ولا على جدة، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب.

أثر ابن عباس .

أثر عثمان .

(١٩٧٣) قوله: "لم ينقل عن أحد".

ابن أبي شيبة، عن إبراهيم، قال (١): لم يكن أحد من أصحاب النبي يرد على المرأة والزوج شيئًا.

(١٩٧٤) قوله: "وقال زيد : يوضع الفاضل إلى بيت المال".

ابن أبي شيبة، عن إبراهيم (٢): "كان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال".

وعن الشعبى (٣): "كان عبد اللَّه يرد على الابنة والأخت من الأم إذا لم تكن عصبة، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم".

وعنه، قال (٤): "استشهد سالم مولى أبي حذيفة، قال: فأعطى أبو بكر ابنته النصف، وأعطى النصف الثاني في سبيل اللَّه".

(١٩٧٥) حديث: "من ترك مالًا".

تقدم في الكفالة.


(١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٦) (٦/ ٢٥٤).
(٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٦) (٦/ ٢٥٤).
(٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٢) (٦/ ٢٥٣).
(٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٥) (٦/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>