للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من أهل العلم".

(١٩٦٧) قوله: "زوج وأم و (أخت) (١) لأبوين، وهي أول مسألة عالت في الإسلام، في صدر خلافة عمر .... الحديث".

قال الحافظ العصر في تخريج أحاديث الرافعي بعد ما نقل عنه مثل ما في الكتاب: هكذا أورده وهو مشهور في كتب الفقه، وهو الذي في الحديث خلاف ذلك. وذكر من رواية البيهقي عن ابن عباس (٢) مثل رواية الطحاوي.

(١٩٦٨) قوله: "ثم قال: من شاء باهلته" هو في رواية البيهقي.

(١٩٦٩) قوله: "وتسمي أيضًا الشريحية، لأن شريحًا أول من قضي فيها".

ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، عن (شريح) (٣) (٤): في أختين لأب وأم وأختين وزوج وأم قال من عشرة للأختين من الأب والأم أربعة وللأختين من الأم سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهم وقال وكيع والناس علي هذا وهذه (قسمة) (٥) أم الفروخ.

(١٩٧٠) قوله لأن عليًّا سئل عنها.

الطحاوي في الأحكام حدثنا ابن أبي عمران حدثنا إسحاق بن المنذر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث قال: "ما رأيت أحدًا أحسب من علي سئل وهو علي المنبر عن رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته ما للمرأة قال تحول ثمنها تسعا


(١) فى (م): أخ.
(٢) السنن الكبرى للبيهقى (١٢٤٥٧) (٦/ ٤١٤).
(٣) فى (م): شريحين والمثبت من مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٩١) (٦/ ٢٥٦).
(٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٩١) (٦/ ٢٥٦).
(٥) فى (م): قسمى والمثبت مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٩١) (٦/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>