للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الطحاوي في الأحكام: وكان ممن يقول ذلك يعني العول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وسائر أصحاب رسول اللَّه سوي ابن عباس، فإنه كان يذهب إلي خلاف ذلك: حدثنا ابن داود، حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا يونس، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري: أخبرني (عبيد اللَّه بن عبد اللَّه) (١) قال: "دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان، (علي) (٢) ابن عباس بعد ما ذهب بصره، فقال: ترون الذي أحصي (رمل) (٣) عالج عددًا جعل في مال نصفًا ونصفًا وثلثًا، بعد ما ذهب النصف والنصف فأين موضع الثلث؟ فقال زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب ، قال: لِمَ.؟ قال: لما (تدافعت) (٤) عليه الفرائض يدافع بعضها بعضًا، قال: واللَّه ما أدري ما قدم اللَّه، وما أخر اللَّه وما أجد شيئًا في هذا هو أوسع من أن أقسم هذا المال عليكم بالحصص. قال: وإيم اللَّه لو قدم من قدم اللَّه وأخر ما أخر اللَّه ما كانت فريضة تزول إلا إلي فريضة فتلك التي قدم اللَّه، وتلك فريضة الزوج، والزوجة، والوالدة، إذا زال الزوج عن النصف رجع إلي الربع، ولا ينقص منه، وإذا زالت المرأة عن الربع رجعت إلي الثمن، ولم ينقص منه، والوالدة لها الثلث، وإذا زالت عنه رجعت إلي السدس، ولا تنقص منه، فهذه الفرائض التي قدم اللَّه ﷿، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإذا دخلت عليها البنات لم يكن لها إلا ما بقي، والبنات كذلك، هذه التي أخر اللَّه فلو كن إذا اجتمعن أعطي من قدم اللَّه حقه وأخر، أو كان ما بقي لمن أخر اللَّه ما عالت فريضة، فقال له زفر: ما منعك أن تشير بهذا الرأي علي عمر؟ فقال: هبته. قال ابن شهاب: لولا أنه واللَّه تقدمه إمامًا هدي كان أمرهما علي الورع ما اختلف علي ابن عباس في رأيه أحد


(١) فى (م): عبيد بن عبيد اللَّه والمثبت من السنن الكبرى (١٢٤٥٧) (٦/ ٤١٤).
(٢) فى (م): (عن) والمثبت من السنن الكبرى (١٢٤٥٧) (٦/ ٤١٤).
(٣) فى (م): (رمك) انظر السنن الكبرى (١٢٤٥٧) (٦/ ٤١٤).
(٤) فى (م): (أنفقت) انظر السنن الكبرى (١٢٤٥٧) (٦/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>