للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المال، ولأمهما ثمنه، والباقي لك، وكان أول ميراث قسم في الإسلام".

أخرجه أبو داود (١)، والترمذي (٢)، وابن ماجه (٣)، والحاكم (٤) من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بدون قوله: "وكان إذ ذاك يرث الرجال دون النساء". وبدون قوله: "وكان أول ميراث". الحد إلا أنه الظاهر لأن الواقعة سبب نزول الميراث.

(١٩٥١) حديث: "عبد اللَّه بن مسعود، عن هذيل بن شرحبيل قال: "سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، و (أت) (٥) ابن مسعود، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي : للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت".

رواه الجماعة (٦) إلا مسلمًا، والنسائي، وزاد أحمد (٧)، والبخاري (٨): "فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".

(١٩٥٢) قوله: "وقال ابن عباس: إنما يحجبها من الثلث إلى السدس ثلاثة من الإخوة".


(١) سنن أبى داود (٢٨٩١) (٣/ ١٢٠).
(٢) سنن الترمذي (٢٠٩٢) (٤/ ٤١٤).
(٣) سنن ابن ماجه (٢٧٢٠) (٢/ ٩٠٨).
(٤) المستدرك (٧٩٥٤) (٤/ ٣٧٠).
(٥) فى (م): وآية.
(٦) صحيح البخارى (٦٧٣٦) (٨/ ١٥١) -مسند أحمد (٣٦٩١) (٦/ ٢١٧) - سنن أبى داود (٢٨٩٠) (٣/ ١٢٠) سنن الترمذى (٢٠٩٣) (٤/ ٤١٥) -سنن ابن ماجه (٢٧٢١) (٢/ ٩٠٩) -[والحديث فى السنن الكبرى للنسائى (٦٢٩٤) (٦/ ١٠٧)].
(٧) مسند أحمد (٣٦٩١) (٦/ ٢١٧).
(٨) صحيح البخارى (٦٧٣٦) (٨/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>