للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية.

(١٩٤٧) حديث: "فما أبقت".

تقدم أعلاه.

(١٩٤٨) قوله: "وقرأ أُبَي، وسعد بن أبي وقاص ، وله أخ أو أخت لأم".

أما قراءة سعد فأخرجها البيهقي (١)، والطحاوي في الأحكام (٢) عن إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو داود، عن بقية، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت القاسم بن ربيعة يقول: قرأت على سعد هذه الآية: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾. قال سعد: أخت لأمه. وأخرج البيهقي مثله (٣) من قراءة ابن مسعود. وأما قراءة أبي (٤).

(١٩٤٩) قوله: "قال عامة المفسرين: المراد البنتين فصاعدا في قوله: "فوق اثنتين" إلا ما روي عن ابن عباس أنه قال: للواحدة النصف، وللاثنين النصف، وما زاد فلهن الثلثان". كذا قال الطحاوي في أحكام القرآن (٥).

(١٩٥٠) حديث: "إن سعد بن الربيع استشهد يوم أحد وترك ابنتين وأخا وامرأة، فأخذ أخوه المال، وكان إذ ذاك يرث الرجال دون النساء، فجاءت زوجته إلى النبي فقالت: يا رسول اللَّه، إن هاتين ابنتا سعد قتل يوم أحد، وأخذ عمهما المال ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال : ارجعي فلعل اللَّه أن يقضي في ذلك، فنزلت الآية، فبعث إلى عمهما أن أعطهما ثلثي


(١) السنن الكبرى (١٢٢٦٢) (٦/ ٣٦٦).
(٢) انظر شرح مشكل الآثار (٥٢٣١) (١٣/ ٢٣٦).
(٣) معرفة السنن للبيهقى (١٢٥٤٠) (٩/ ١١٣).
(٤) انظر شرح مشكل الآثار (١٢٨٦) (٣/ ٣٢١).
(٥) الكلام يبدو مبتورًا، لكن هكذا وجدناه في المخطوط (النسخة م).

<<  <  ج: ص:  >  >>