للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(وروى عبد الرزاق (١) عن معمر، عن ابن خثيم، عن ابن لبيبة، عن أبي هريرة قال: الشفق البياض) (٢)، وابن أبي شيبة (٣): حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن لبيبة قال: قال لي أبو هريرة: صلِّ العشاء إذا ذهب الشفق وادلأم الليل ما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل.

وعن كثير بن هشام، عن جعفر بن بُرقان قال: "كتب إلى عمر بن عبد العزيز، ذكر لي أن أناسا يعجلون العشاء قبل أن يذهب بياض الأفق من المغرب، فلا تصلها حتى يذهب بياض الأفق من المغرب" واعلم أن من إصابة وقتها ما ذكرت لك في كتابي هذا من ذهاب بياض الأفق. أخرجه في باب من قال: الشفق البياض.

(١١١) قوله: "لقوله (٤): وآخر وقت العشاء ما لم يطلع الفجر".

قلت: قال مخرجو أحاديث الهداية: إن هذا الحديث لم يوجد فيما تتبعوه من كتب السنة. وحاصل كلام الطحاوي (٥) أن هذا يثبت من أحاديث، وذلك أن ابن عباس، وأبا موسى، والخدري رووا أن النبي أخرها إلى ثلث الليل. وروى أبو هريرة وأنس: أنه أخرها حتى انتصف الليل، وروى ابن عمر أنه أخرها حتى ذهب (ثلث) (٦) الليل.


(١) مصنف عبد الرزاق (٢٠٤٠) (١/ ٥٣٧).
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في (م).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٨٨٩٨) (٢/ ٥٣٠).
(٤) في (م) .
(٥) شرح معانى الآثار (٩٤٠) (١/ ١٥٥).
(٦) في الأصل و (م) (ثلثا)، والصواب ما أثبتناه من (شرح معاني الآثار للطحاوي) (٩٤٤) (١/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>