للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٠٦) قوله لرواية أبي هريرة، تقدم في حديث "إن للصلاة أولًا وآخرًا".

(١٠٧) قوله لقوله (١): "وقت المغرب ما لم يغب الشفق".

هذا بعض حديث أخرجه مسلم (٢).

عن عبد الله بن عمرو أن النبي قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر: ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب: ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان. وفي لفظ له: "وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق" الحديث.

(١٠٨) قوله: "وكذلك روى عن ابن عمر".

أخرجه الدارقطني (٣)، ولفظه "الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة". ويعزي إلى الموطأ أنه روى فيه موقوفًا، ولم يوجد فيه، وإنما هو قول البيهقي بعد إخراجه (٤)، والصحيح موقوف.

قلت: لا بعد فقد أخرج سمويه في فوائده، ثنا الحسن بن بشر، ثنا عبد الله بن نافع، ثنا مالك عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر.

(١٠٩) حديث: "وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق".

قال المخرجون: لم نقف عليه بهذا اللفظ من قوله عليه الصلاة


(١) في (م) .
(٢) صحيح مسلم (٦١٢) (١/ ٤٢٧).
(٣) سنن الدارقطني (باب صفة صلاة المغرب) (٣) (١/ ٢٦٩).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (١٨١٥) (١/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>