للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله "إذا أرسلت كلبك، فأكل من الصيد، فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل، فكل، فإنما أمسك على صاحبه". وأخرج أبو داود (١)، من طريق داود بن عمرو الدمشقي، عن أبي ثعلبة، قال: قال رسول الله في صيد الكلب: "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه، وكل ما (ردت) (٢) عليك يداك". قال ابن عبد الهادي: إسناده حسن. وأخرج الدَّارقُطْنِي (٣)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلًا أتى النبي يقال له أبو ثعلبة: فقال: يا رسول الله، إن لي كلابًا مكلبة، فأفتني في صيدها، فقال: إن كانت لك كلاب مكلبة، فكل ما أمسكت عليك، فقال: يا رسول الله ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي، قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه، قال: يا رسول الله أفتني في قوسي، قال: كل ما (ردت) (٤) عليس قوسك، قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي، قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك، ما لم يصل - يعني يتغير - أو تجد فيه أثر غير سهمك". رواه أحمد (٥)، وأبوك داود (٦). قال ابن عبد الهادي: وإسناده صحيح. قال ابن عبد الهادي: وقد يجمع بين الأحاديث بأنه علل التحريم في حديث عدي بكونه أمسك على نفسه ما وفي حديث داود بن عَمرو يحتمل أنه أباحه لكونه أكل منه بعد انصرافه. وقال البيهقي: حديث أبي ثعلبة مخرج في الصحيحين، وليس فيه ذكر "الأكل". وحديث عدي بن حاتم: "إذا أكل منه فلا


(١) سنن أبي داود (٢٨٥٢) (٣/ ١٠٩).
(٢) في (م): ردت.
(٣) سنن الدارقطني (٤٧٩٧) (٥/ ٥٣٠).
(٤) في (م): أمسك.
(٥) مسند أحمد (٦٧٢٥) (١١/ ٣٣٥).
(٦) سنن أبي داود (٢٨٥٧) (٣/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>