للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أمسك عليك كلبك إن كان عالمًا فكل، وإن أكل فإن تعليمه إذا دعوته أن يجيبك، ولا تستطيع ضربه حتى يدع الأكل". وذكر الزيلعي (١)، عن ابن جرير الطبري، بسنده إلى ابن عباس أنه قال: "الطير إذا أرسلته، فقتل، فكل، فإن الكلب إذا ضربته لم يعد، وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب، فإذا أكل من الصيد أو نتف الريش فكل".

(١٧٤٥) حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

تقدم في فصل قضاء الفوات من كتاب الصلاة. وفي صحة الاستدلال به تأمل لما عرف لهم في بحث المقتضي واللَّه أعلم. وفي الباب: عن معاذ بن جبل قال: قال رسول اللَّه : "من أكل أو شرب أو رمى صيدًا، فنسي أن يذكر اللَّه، فليأكل منه ما لم يدع التسمية متعمدًا". رواه الطبراني في الكبير (٢)، وفيه عتبة بن السكن متروك.

(١٧٤٦) حديث: وروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده (٣)، عن راشد بن سعد: "ذبيحة المسلم حلال، وان لم يسم ما لم يتعمد، فإن أكل منه فلا تأكل".

أخرجه البخاري بلفظ (٤): "إلا أن يأكل الكلب، فلا تأكل". وقد تقدم في ألفاظ حديث عدي. ولفظ أبي داود (٥): "وإذا قتله ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك". وبهذا أخرجه أحمد (٦). ولأحمد (٧) من حديث ابن عباس، قال: قال


(١) نصب الراية (٤/ ٣١٤).
(٢) المعجم الكبير (١٨٥) (٢٠/ ٩٥).
(٣) مسند الحارث (٤١٠) (١/ ٤٧٨).
(٤) صحيح البخاري (٥٤٧٨) (٧/ ٨٨).
(٥) سنن داود (٢٨٥١) (٣/ ١٠٩).
(٦) مسند أحمد (١٨٢٥٩) (٣٠/ ١٩٥).
(٧) مسند أحمد (٢٠٤٩) (٣/ ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>