للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سهمين وللراجل سهم. وروى (الطبري) (١) (٢) عن قتادة في قوله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ الآية.

قال: كانت الغنيمة تخمس خمسة أخماس، فأربعة أخماس لمن قاتل عليها ويخمس الخمس الباقي على خمسة أخماس، فخمس لله والرسول، وخمس لقرابة رسول اللَّه في حياته، وخمس لليتامى، وخمسى للمساكين، وخمس لابن السبيل، فلما قُبض رسول الله جعل أبو بكر وعمر هذين السهمين، سهم الله والرسول وسهم قرابته، فحملا عليه في سبيل الله صدقة عن رسول اللَّه ".

(١٤٩٣) قوله: "ولأن الأئمة المهديين والخلفاء الواشدين لم يفردوا هذا السهم - يعني سهم اللَّه - ولم ينقل عنهم".

قلت: يترأي فيه نظر أخرج ابن أبي شيبة (٣) عن مالك بن عبد الله الخثعمي قال: كنا جلوسًا عند عثمان بن عفان ، فقال: من هاهنا من أهل الشام؟ فقمت، فقال أبلغ معاوية، إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم، فيكتب على سهم منها لله، ثم ليقرع، فحيثما خرج منها فيأخذه.

حدثنا وكيع، حدثنا أبو جعفر، عن الزهري، عن أبي العالية، قال (٤): كان وسول اللَّه يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، فيكون أربعة لمن شهدها ويأخذ الخمس، فيضرب بيده فيه، فما أخذ من شيء جعله للكعبة، وهو سهم الله الذي سمى، ثم يقسم ما بقي … الحديث.


(١) في (م): الطبراني.
(٢) تفسير الطبري (٢٣/ ٢٧٧).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٣٨٤) (٥/ ٢٧).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٩٨) (٦/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>