للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فرده إلى السجن أيامًا، ثم أخرجه فجلده جلدًا شديدًا ثم أرسله". وفي إسناده مقال.

(١٤٢٧) قوله: "وعن عمر أنه أتى برجل أقطع اليد والرجل وقد سرق يقال له "سدوم" فأراد أن يقطعه، فقال له علي إنما عليه قطع يد ورجل، فحبسه عمر ولم يقطعه".

أخرج عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن عمر (١): "أنه أتى برجل قد سرق، يقال له: سدوم، فقطع يده، ثم أتي به الثانية فقطعه، ثم أتي به الثالثة، فأراد أن يقطعه، فقال له علي: لا تفعل، فإنما عليه يد ورجل، ولكن احبسه". وأخرج سعيد بن منصور (٢)، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك عن عبد الرحمن بن عائذ: "أتى عمر بأقطع اليد والرجل، قد سرق، فأمر أن تقطع رجله، فقال علي : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية، فقد قطعته فلا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره، وإما أن تودعه السجن، ففعل". وأخرجه البيهقي (٣)، وإسناده جيد. وأخرج ابن أبي شيبة (٤)، ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي عن الزهري، قال: "انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل". وهذا يفيد خلاف ما رواه مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه" (٥)، أن رجلًا من أهل اليمن، أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق، فشكا إليه أن عامل قد ظلمه، فكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر: وأبيك. ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم فقدوا عقدًا لأسماء بنت عُميس


(١) مصنف عبد الرزاق (١٨٧٦٦) (١٠/ ١٨٦).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور كما في نصب الراية (٣/ ٣٧٥).
(٣) السنن الكبرى (١٧٢٦٨) (٨/ ٤٧٦).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٦٢) (٥/ ٤٨٩).
(٥) موطأ مالك، ت: الأعظمى (٣٠٨٩) (٥/ ١٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>