للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٤٢٤) حديث: "اقطعوه ثم أحسموه".

تقدم.

(١٤٢٥) قوله: "وإليه الإشارة بقول علي : إني لأستحي من اللَّه أن لا أدع له يدًا يأكل بها ويستنجي بها، ورجلًا يمشي عليها".

روى محمد بن الحسن "في الأثار" (١) أخبرنا أبو حنيفة، حدثنا عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن (سلمة) (٢) عن علي ، قال: إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت يده اليسرى، فإن ضمن فالسجن، حتى يحدث خيرًا، إني لأستحي من اللَّه أن أدعه ليست له يد يأكل بها، ويستنجي بها، ورجل يمشي بها". وأخرجه الدارقطني (٣) من هذا الوجه، وأخرجه عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي: "كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلك سجنه، ويقول: "فذكره، ولم يذكر" الرجل". وأخرجه ابن أبي شيبة، قال (٥): حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن الشعبي، وعن شعبة عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة، عن علي بن أبي طالب فذكره.

(١٤٢٦) قوله: "وبهذا حاج بقة الصحابة".

أخرج سعيد بن منصور من طريق أبي سعيد المقبري، قال (٦): "حضرت علي بن أبي طالب أتى برجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه، قال: قتلته إذن، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل؟ بأي شيء يتوضأ؟ بأي شيء يقوم؟


(١) رواه محمد بن الحسن كما في نصب الراية (٣/ ٣٧٤).
(٢) في (م): "سلم"، والمثبت من نصب الراية (٣/ ٣٧٤).
(٣) سنن الدارقطني (٣١٦٦) (٤/ ٩٩).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٨٧٦٤) (١٠/ ١٨٦).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٧٠) (٥/ ٤٩٠).
(٦) رواه سعيد بن منصور كما في نصب الراية (٣/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>