للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أيضًا من طريق عبد الرحمن بن بشر الغطفاني، عن أبي إسحاق به (١)، وقال: عبد الرحمن هذا مجهول في الرواية والنسب، وحديثه غير محفوظ، انتهى.

وسيأتي لهذا زيادة تحقيق إن شاء اللَّه تعالى.

(١٣٧٩) حديث: "من شرب الخمر فاجلدوه".

تقدم أول الباب.

(١٣٨٠) قوله: "وعليه إجماع الصحابة".

ظاهره العود إلى تمام الحكم المذكور، وهو الحد بشرب قطرة الخمر، وبالسكر من النبيذ، وفي الأول، ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢)، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: "في قليل الخمر وكثيره ثمانون". وعن حصين بن عبد الرحمن (٣) يرفعه إلى عمر قال: "من شرب الخمر قليلًا أو كثيرًا ضُرب الحد".

وفي الثاني ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (٤)، عن يعلي بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب، أو كتب إليه: إنا نؤتى بقوم قد شربوا الثراب فعلى من نقيم الحد؟ قال: استقرئه القرآن وألقوا رداءه بين أردية، فإن لم يقرأ القرآن ولم يعرف رداءه فأقم عليه الحد". وعن عبد اللَّه بن عتبة (٥)، قال: أراه عن عمر ، قال: "لا حد إلا فيما خلس العقل". وأخرج الدارقطني (٦)، والعقيلي (٧) من طريق سعيد بن ذي لعوة: "أن أعرابيًّا شرب من إداوة عمر نبيذًا فسكر، فضربه الحد، فقال إنما شربته من إداوتك،


(١) الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٣٢٤).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٣٩٣) (٥/ ٥٠٢).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٣٩٧) (٥/ ٥٠٢).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٤١٤) (٥/ ٥٠٤).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٤١٦) (٥/ ٥٠٤).
(٦) سنن الدارقطني (٤٦٨٥) (٥/ ٤٦٩).
(٧) الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>