للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شرابًا بالشام، وأنا سائل عنه، فإن كان مسكرًا جلدتهم". فإن قيل فقد قالوا جوّده معمر على ما روى عبد الرزاق (١)، أنا معمر، عن الزهري، عن السائب بن يزيد: "أنه صلى على جنازة، ثم أقبل علينا، فقال: إني وجدت على (عبيد) (٢) اللَّه ابن عمر ريح شراب، وإني سألته عنها، فزعم أنها الطلاء، وإني سائل عن الشراب الذي شرب، فإن كان خمرًا جلدته فشهد له بعد ذلك فجلده".

قلت: فهذا المجود حجة لنا على أنه لم ير الجلد بمجرد الريح من أي شراب كان على ما زعموا، وعلى أنه لم يرد الحد بدون السكر في غير الخمر، وقد قدمنا عنه ما يفيد ذلك مكررًا. كيف وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر أنه قال (٣) "لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إليّ من أن أقيمها في الشبهات" وعن غير واحد من الصحابة نحو هذا واللَّه أعلم.

(١٣٧٨) حديث: "حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب".

رواه العقيلي في كتاب "الضعفاء" (٤) في ترجمة محمد بن الفرات الكوفي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن علي ، قال: "طاف النبي بين الصفا والمروة (أسبوعًا)، ثم استند إلى حائط من حيطان مكة، فقال: هل من شربة؟ فأتى بقعب من نبيذ، فذاقه فقطب، ورده، فقام إليه رجل من آل الحاطب: فقال: يا رسول اللَّه هذا شراب أهل مكة، فقال: فصب عليه الماء، ثم شرب، ثم قال: حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب"، وأعله بمحمد بن الفرات، نقل عن يحيى بن معين فيه: ليس بشيء وعن البخاري منكر الحديث، وقال العقيلي: لا يتابع، وأخرجه


(١) مصنف عبد الرزاق (١٧٠٢٩) (٩/ ٢٢٨).
(٢) في (م) عبد.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٤٦٣) (٥/ ٥١١).
(٤) الضعفاء الكبير للعقيلى (٤/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>