للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النبي ، وهو رجل قصير أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله ،: فلعلك؟ قال: لا والله إنه قد زنى الأخر، فرجمه" رواه مسلم (١) وأبو داود (٢). ولأبي داود (٣)، والنسائي (٤): "فاعترف مرتين فرده، ثم اعترف مرتين، حتى اعترف أربعًا، فقال: ارجموه".

(١٣١٧) حديث: "ما ينبغي لوالي حد أتى في حد من حدود الله إلا أقامه".

أخرجه الحارثى (٥) وابن خسرو (٦) من حديث أبى حنيفة عن يحيى بن عبد الله الجابر عن أبي ماجد (٧) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : " (٨) ينبغى للإمام إذا رفع إليه حد أن لا يعطله حتى يقيمه" ولفظ "إن للإمام إذا انتهى إليه حد فليس له أن يعطله حتى يقيمه" وفى لفظ "إذا انتهى الحد للسلطان فلا سبيل إلى درئه".

(١٣١٨) حديث "الآن أقررت أربعًا".

تقدم بالمعنى من سنن أبى داود (٩).

(١٣١٩) حديث إن أبا بكر قال: إن أقررت الرابعة؛ رجمك.

عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند النبي جالسًا فجاء ماعز بن مالك


(١) صحيح مسلم (١٦٩٢) (٣/ ٣١٩).
(٢) سنن أبي داود (٤٤٢٢) (٤/ ١٤٦).
(٣) سنن أبي داود من طريق ابن عباس (٤٤٢٦) (٤/ ١٤٧).
(٤) السنن الكبرى (٧١٣٥) (٦/ ٤٢٠).
(٥) انظر الحديث من طريق ابن مسعود في (إتحاف الخيرة المهرة) (باب إقامة الحدود) (٣٥٣٢/ ١) (٤/ ٢٦٤).
(٦) انظر إتحاف الخيرة المهرة (٤/ ٣٩٣).
(٧) في المستدرك (٨١٥٥) (٤/ ٤٢٤) أبي ماجدة وهو خطأ والصواب المثبت انظر القريب.
(٨) المستدرك (٨١٥٥) (٤/ ٤٢٤) - والمنتقى من كتاب مكارم الأخلاق للخرائطى (٢٢٥) (١/ ١٠٠).
(٩) سنن أبي داود (٤٤٢٦) (٤/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>