للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: فانطلقنا والخمسون الّذين أقسموا، حتّى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السّماء، فدخلوا في غار في الجبل فانهجم الغار على الخمسين الّذين أقسموا، فماتوا جميعا وأفلت القرينان واتّبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول، فعاش حولا ثمّ مات) * «١» .

٩-* (عن عبد الله- رضي الله عنه- عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان» قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدّثكم أبو عبد الرّحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرّحمن. فيّ نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: «هل لك بيّنة؟» . فقلت: لا. قال: «فيمينه» قلت: إذن يحلف فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عند ذلك: «من حلف على يمين صبر «٢» ، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان» فنزلت: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا (٣/ آل عمران/ الآية ٧٧) إلى آخر الآية) * «٣» .

١٠-* (عن بريدة- رضي الله عنه- قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من حلف فقال: إنّي بريء من الإسلام فإن كان كاذبا، فهو كما قال، وإن كان صادقا، فلن يرجع إلى الإسلام سالما» ) * «٤» .

١١-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «والله لأن يلجّ أحدكم بيمينه في أهله «٥» ، آثم له عند الله من أن يعطي كفّارته الّتي فرض الله» ) * «٦» .

١٢-* (عن عبد الرّحمن بن سمرة- رضي الله عنهما- قال: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «يا عبد الرّحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنّك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها.

وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفّر عن يمينك وائت الّذي هو خير» ) * «٧» .


(١) البخاري- الفتح ١٢ (٦٨٩٩) واللفظ له. مسلم (١٦٧١) .
(٢) من حلف على يمين صبر: هو بإضافة يمين إلى صبر. ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها. وتسمى هذه: اليمين الغموس.
(٣) البخاري- الفتح ١١ (٦٦٧٦- ٦٦٧٧) . ومسلم (١٣٨) واللفظ له.
(٤) أبو داود (٣٢٥٨) وقال الألباني (٢/ ٦٢٩) : صحيح. وابن ماجة (٢١٠٠) . والنسائي (٧/ ٦) في الأيمان باب الحلف بالبراءة في الإسلام. وقال محقق جامع الأصول (١١/ ٦٥٧) : إسناده حسن.
(٥) لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله: لجّ يلجّ لجاجا ولجاجة، إذا لازم الشيء وواظبه، كما في القاموس والمصباح. أي لأن يصرّ أحدكم على المحلوف عليه بسبب يمينه في أهله، أي في قطيعتهم، كالحلف على أن لا يكلمهم ولا يصل إليهم، ثم لا ينقضها على أن يكفر بعده «آثم» أي أكثر إثما. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله، ويتضررون بعدم حنثه، ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. قال: واللجاج، في اللغة هو الإصرار على الشيء. قال: وأما قوله صلّى الله عليه وسلّم: «آثم» فخرج على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم. لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه، فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث، مع أنه لا إثم عليه.
(٦) البخاري- الفتح ١١ (٦٦٢٦) . ومسلم (١٦٥٥) واللفظ له.
(٧) البخاري- الفتح ١١ (٦٦٢٢) . ومسلم (١٦٥٢) واللفظ له.