(٢) من حلف على يمين صبر: هو بإضافة يمين إلى صبر. ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها. وتسمى هذه: اليمين الغموس. (٣) البخاري- الفتح ١١ (٦٦٧٦- ٦٦٧٧) . ومسلم (١٣٨) واللفظ له. (٤) أبو داود (٣٢٥٨) وقال الألباني (٢/ ٦٢٩) : صحيح. وابن ماجة (٢١٠٠) . والنسائي (٧/ ٦) في الأيمان باب الحلف بالبراءة في الإسلام. وقال محقق جامع الأصول (١١/ ٦٥٧) : إسناده حسن. (٥) لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله: لجّ يلجّ لجاجا ولجاجة، إذا لازم الشيء وواظبه، كما في القاموس والمصباح. أي لأن يصرّ أحدكم على المحلوف عليه بسبب يمينه في أهله، أي في قطيعتهم، كالحلف على أن لا يكلمهم ولا يصل إليهم، ثم لا ينقضها على أن يكفر بعده «آثم» أي أكثر إثما. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله، ويتضررون بعدم حنثه، ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. قال: واللجاج، في اللغة هو الإصرار على الشيء. قال: وأما قوله صلّى الله عليه وسلّم: «آثم» فخرج على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم. لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه، فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث، مع أنه لا إثم عليه. (٦) البخاري- الفتح ١١ (٦٦٢٦) . ومسلم (١٦٥٥) واللفظ له. (٧) البخاري- الفتح ١١ (٦٦٢٢) . ومسلم (١٦٥٢) واللفظ له.