للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[المداراة]

[المداراة لغة:]

مصدر قولهم دارى فلان فلانا بمعنى ختله وخدعه، يقول ابن فارس: الدّال والرّاء والحرف المعتلّ (الياء) أصلان: أحدهما: قصد الشّيء واعتماده طلبا، والآخر حدّة تكون في الشّيء، وأمّا المهموز (درأ) فأصل واحد وهو دفع الشّيء، ومن المعنى الأوّل للمعتلّ (درى) قولهم: ادّرى بنو فلان مكان كذا، أي اعتمدوه بغزو أو غارة، والدّريّة الدّابّة الّتي يستتر بها الّذى يرمي الصّيد ليصيده، ومن الأصل الآخر قولهم:

شاة مدراة: حديدة القرنين، وأمّا الأصل المهموز فمنه قولهم: درأت الشّيء دفعته، قال تعالى: وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ (النور/ ٨) .

وقال الجوهريّ: ومداراة النّاس تهمز ولا تهمز، وهي المداجاة (أي المساندة للعداوة) والملاينة، وتدّراه وادّراه بمعنى أي ختله، قال سحيم:

وماذا تدّري الشّعراء منّي ... وقد جاوزت حدّ الأربعين

وقولهم: السّلطان ذو تدرإ أي ذو عدّة وقوّة على دفع أعدائه عن نفسه، والمدارأة: المخالفة والمدافعة ويقال: فلان لا يدارىء ولا يمارىء، فأمّا المداراة ففي

الآيات/ الأحاديث/ الآثار

٦/ ٦/ ١٩

حسن الخلق والمعاشرة؛ لأنّه يهمز ولا يهمز، تقول داريته ودارأته، إذا اتّقيته ولاينته.

وقال ابن منظور: المداراة: المخالفة والمدافعة، يقال فلان: ذو تدرأ، أي حفاظ ومنعة وقوّة على أعدائه ومدافعة، وذلك في الحرب والخصومة. وأصله مهموز، فيقال: دارأته مدارأة وغير مهموز فيقال:

داريته وذلك إذا اتّقيته ولاينته. ومنهم من فرّق بين المهموز وغيره فجعل المهموز بمعنى الاتّقاء لشرّه وغير المهموز لمعنى الختل، فيقال: فلان لا يداري ولا يماري، وكذلك في حديث قيس بن السّائب- رضي الله عنه-: قال: كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم شريكي فكان خير شريك، لا يداري ولا يماري. قال أبو عبيد: معناه هنا المشاغبة والمخالفة على الشّريك؛ لأنّه من المهموز يعني درأت، ومنه كذلك قوله تعالى: فَادَّارَأْتُمْ فِيها (البقرة/ ٧٢) يعني اختلافهم في القتل. والمدارأة أيضا:

الاعوجاج والاختلاف والنّشوز، قال الشّعبيّ في المرأة المختلعة: إذا كان الدّرء من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها. ويقال: درأ الدّريئة للصّيد يدرؤها: إذا ساقها واستتر بها فإذا أمكنه الصّيد رمى، كما يقال: ادّرأت للصّيد إذا اتّخذت له دريئة «١» .


(١) لسان العرب (٣/ ١٣٤٧- ١٣٤٩) ، ومقاييس اللغة لابن فارس (٢/ ٢٧٢) ، والصحاح (١/ ٤٩، ٦/ ٢٣٣٦) .