للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فوعظهنّ وذكّرهنّ، فقال: «تصدّقن فإنّ أكثركنّ حطب جهنّم» ، فقامت امرأة من سطة «١» النّساء سفعاء «٢» الخدّين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لأنّكنّ تكثرن الشّكاة «٣» وتكفرن العشير «٤» » قال: فجعلن يتصدّقن من حليّهنّ، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهنّ «٥» وخواتمهنّ» ) * «٦» .

١٤٩-* (عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأبو بكر وعمر يصلّون العيدين قبل الخطبة) * «٧» .

[صلاة المسافرين:]

١٥٠-* (عن أبي جحيفة (وهب بن عبد الله السّوائيّ) - رضي الله عنه- قال: أتيت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بمكّة وهو بالأبطح في قبّة له حمراء من أدم «٨» قال:

فخرج بلال بوضوئه، فمن نائل وناضح «٩» ، قال:

فخرج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عليه حلّة حمراء. كأنّي أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضّأ وأذّن بلال، قال: فجعلت أتتبّع فاه هاهنا وهاهنا، (يقول يمينا وشمالا) يقول حيّ على الصّلاة، حيّ على الفلاح، قال ثمّ ركزت له عنزة «١٠» فتقدّم فصلّى الظّهر ركعتين يمرّ بين يديه الحمار والكلب، لا يمنع، ثمّ صلّى العصر ركعتين، ثمّ لم يزل يصلّي ركعتين حتّى رجع إلى المدينة) * «١١» .

١٥١-* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما- قال:

فرض الله الصّلاة على لسان نبيّكم صلّى الله عليه وسلّم في الحضر أربعا وفي السّفر ركعتين وفي الخوف ركعة) * «١٢» .

١٥٢-* (عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: صحبت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فكان لا يزيد في السّفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم-) * «١٣» .

١٥٣-* (عن عبد الله بن عبّاس- رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يجمع بين صلاة الظّهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء) * «١٤» .


(١) من سطة النساء: من خيارهن والوسط العدل والخيار.
(٢) سفعاء الخدين: السفعة: وزان غرفة: سواد مشرب بحمرة.
(٣) الشكاة: الشكوى.
(٤) العشير: الزوج.
(٥) أقرطتهن: جمع قرط، وهو ما علق بشحمة الأذن من ذهب وغيره.
(٦) مسلم (٨٨٥) . وروى البخاري قريبا منه، انظر الفتح ٢ (٩٦١) .
(٧) مسلم ٨٨٨) واللفظ له. وعند البخاري نحوه، انظر الفتح ٢ (٩٥٧) . وبلفظه عن ابن عباس، الفتح ٢ (٩٦٢) .
(٨) الأدم: الجلد.
(٩) فمن نائل وناضح: فمنهم من ينال منه شيئا ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله، ويرش عليه بللا مما حصل له.
(١٠) عنزة: العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا.
(١١) مسلم (٥٠٣) .
(١٢) مسلم (٦٨٧) . قال النووي: صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا حديث ابن عباس على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا ينظر: مسلم بشرح النووي. ولا يخفى أن هذا التأويل إنما هو لصلاة الخوف الواقعة في السفر كما تبين ذلك في أحاديث صلاة الخوف الآتية بعد.
(١٣) البخاري- الفتح ٢ (١١٠٢) واللفظ له. ومسلم (٦٨٩) .
(١٤) البخاري- الفتح ٢ (١١٠٧) .