(٢) سفعاء الخدين: السفعة: وزان غرفة: سواد مشرب بحمرة. (٣) الشكاة: الشكوى. (٤) العشير: الزوج. (٥) أقرطتهن: جمع قرط، وهو ما علق بشحمة الأذن من ذهب وغيره. (٦) مسلم (٨٨٥) . وروى البخاري قريبا منه، انظر الفتح ٢ (٩٦١) . (٧) مسلم ٨٨٨) واللفظ له. وعند البخاري نحوه، انظر الفتح ٢ (٩٥٧) . وبلفظه عن ابن عباس، الفتح ٢ (٩٦٢) . (٨) الأدم: الجلد. (٩) فمن نائل وناضح: فمنهم من ينال منه شيئا ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله، ويرش عليه بللا مما حصل له. (١٠) عنزة: العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا. (١١) مسلم (٥٠٣) . (١٢) مسلم (٦٨٧) . قال النووي: صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا حديث ابن عباس على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا ينظر: مسلم بشرح النووي. ولا يخفى أن هذا التأويل إنما هو لصلاة الخوف الواقعة في السفر كما تبين ذلك في أحاديث صلاة الخوف الآتية بعد. (١٣) البخاري- الفتح ٢ (١١٠٢) واللفظ له. ومسلم (٦٨٩) . (١٤) البخاري- الفتح ٢ (١١٠٧) .