قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من حلف فقال في حلفه:
واللّات والعزّى، فليقل: لا إله إلّا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدّق» ) * «١» .
٧-* (قال أبو موسى- رضي الله عنه-: من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله) * «٢» .
٨-* (عن بريدة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من لعب بالنّردشير فكأنّما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» ) * «٣» .
من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذمّ (الميسر)
١-* (روي عن عليّ- رضي الله عنه- أنّه قال: الشّطرنج ميسر العجم) * «٤» .
٢-* (عن نافع أنّ ابن عمر رأى مع بعض أهله أربع عشرة فكسرها على رأسه) * «٥» .
٣-* (أخرج مالك في الموطّأ، أنّ سعيد بن المسيّب يقول: من ميسر أهل الجاهليّة بيع الحيوان باللّحم بالشّاة والشّاتين) * «٦» .
٤-* (عن إسماعيل بن أبي أويس قال: كان مالك بن أنس يكره «٧» اللّعب بالنّرد والشّطرنج) * «٨» .
٥-* (قال مجاهد- رحمه الله-: كلّ شيء فيه قمار فهو من الميسر، حتّى لعب الصّبيان بالجوز) * «٩» .
٦-* (عن ابن سيرين قال: الشّرب من الميسر، والصّياح من الميسر، والرّيش من الميسر والقيام من الميسر) * قال أبو سعيد: هو أن يلاعب على شرب الماء، وغرز الرّيش في الرّأس، واللّحية، والقيام حتّى يلعب، ويصيح صياح الحمار، وصياح الدّيك وغير ذلك «١٠» .
٧-* (قال ابن حجر- رحمه الله: القمار حرام باتّفاق، والدّعاء إلى فعله حرام) * «١١» .
(١) البخاري- الفتح ٨ (٤٨٦٠) واللفظ له. ومسلم (١٦٤٧) .
(٢) رواه أحمد (٤/ ٣٩٢) والحاكم (١/ ٥٠) واللفظ له وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي (١٠/ ٢١٥) وقال محقق كتاب مساوىء الأخلاق (٢٥٩) : إسناده حسن والحديث صحيح وذكره موصولا أيضا من طريق آخر عن أبي موسى قال: وتشهد له الطرق السابقة والقادمة.
(٣) مسلم (٢٢٦٠) .
(٤) لسان العرب (٥/ ٢٩٨) .
(٥) مساوىء الأخلاق (٢٦١) .
(٦) تنوير الحوالك (٢/ ١٥٠) .
(٧) الكراهة عند السلف تقتضي التحريم.
(٨) مساوىء الأخلاق (٢٦٢) . والموطأ (٣/ ١٣٢) .
(٩) لسان العرب (٥/ ٢٩٨) .
(١٠) مساوىء الأخلاق (٢٦١) .
(١١) فتح الباري (٨/ ٤٧٩) .