(يحبنا) إما حقيقةٌ، أو مجازٌ، أو بإضمار: (أهلُه).
(لابتيها)؛ أي: الحَرَّتين، وسبَق الحديث.
(رواه عبد الله) موصولٌ في (البيوع).
* * *
٣٣٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ألم تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الْكعْبَة اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَلَا تَرُدُّها عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ: "لَوْلَا حِدثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْر"، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إلا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتمَّم عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْر.
السادس:
(حِدْثان) بكسر الحاء، وسُكون الدال، وبفتحهما، والجواب محذوفٌ جوازًا، وأما خبر المبتدأ فمحذوفٌ وجوبًا، أي: لولا قُرب عَهدهم بالكُفر ثابتٌ لرددتُ البيت على قواعد إبراهيم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute