للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(يحبنا) إما حقيقةٌ، أو مجازٌ، أو بإضمار: (أهلُه).

(لابتيها)؛ أي: الحَرَّتين، وسبَق الحديث.

(رواه عبد الله) موصولٌ في (البيوع).

* * *

٣٣٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ألم تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الْكعْبَة اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَلَا تَرُدُّها عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ: "لَوْلَا حِدثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْر"، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إلا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتمَّم عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْر.

السادس:

(حِدْثان) بكسر الحاء، وسُكون الدال، وبفتحهما، والجواب محذوفٌ جوازًا، وأما خبر المبتدأ فمحذوفٌ وجوبًا، أي: لولا قُرب عَهدهم بالكُفر ثابتٌ لرددتُ البيت على قواعد إبراهيم.