بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٨٤ - كِتَابُ الكَفَّاراتِ
(كتاب الكفارات)
الكفارة: فَعَّالَة من الكَفْر، وهو الستر؛ أي: تستر إثم الحنث؛ من عتق، أو صدقة، أو صيام.
١ - بابُ كفَّاراتِ الأَيمانِ والنُّذور
وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىِ: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}
وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ نزَلَتْ: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ، أَوْ أَوْ، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ.
(باب: كَفَّارت الأيمان والنذور)
قوله: (وما أُمر)، (ما) موصولة.
(أو فصاحبه بالخِيَار)؛ أي: فهو الواجب المخير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute