للاستراحة، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان عرَّس بذي الحُليفة، وصلَّى فيها الصُّبح، ثم
رحل.
(مُناخ) بضم الميم، وبنونٍ، وبمعجمةٍ.
(أسفل) بالرفع والنَّصب.
(في حجة)؛ أي: مع حَجَّةٍ، وسبق الحديثان أول (الحجِّ).
قيل: مقصود البخاري أنَّ المَوات يجوز الانتِفاع بها بالنُزول، وأنه غير مملوكٍ لأحدٍ قبل الإحياء، أو أنَّ ذا الحُلَيفة لا يُملَك بالإحياء؛ لمَا فيه مِن منْع الناس من النُّزول فيه.
(بابٌ: إذا قال رَبُّ الأرض: أُقِرُّكَ ما أقرَّكَ الله)
(فهما)؛ أي: المُقِرُّ، وهو صاحب الأرض، والمُقَرُّ، وهو ساكنها.
(تراضيهما)؛ أي: بالإسكان، والسُّكون.
٢٣٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا مُوسَى، أَخْبَرَناَ نَافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.