والحديث فيه النَّذْر دون الحلف، فهو بالقياس عليه، وليس فيه إسلامُ الناذر بعد النَّذْر، فلذلك قيل: إن نذر عُمر - رضي الله عنه - كان بعد إسلامه في جاهلية مكّة؛ أي: قبل أن تفتح.
وفيه: أن الصوم ليس شرطًا في الاعتكاف؛ لأن اللّيل لا صومَ فيه.
قيل: وصحّةُ نذر الكافر، وأُجيب: بأن الأمر بالوفاء للندب، أو بأنه كان مسلمًا -كما سبق-.