١٤٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ".
(التي فرض)؛ أي: قدَّرها.
(وما كان) عطفٌ على: (التي فرض)، أو هو مبتدأٌ خبره محذوفٌ، أي: وفيها هذا الكلام.
(يتراجعان)؛ أي: يَرجع كلٌّ منهما بحِصَّته، قال (خ): كأنْ يكون لكلٍّ منهما عشرون شاةً مخلوطاتٍ، فياْخذ السَّاعي الشَّاةَ من أحدهما، فيرجع على خَليطه بقيمة نصْف شاةٍ.
وفيه أن الخِلْطة تصحُّ مع تمييز أعيان الأموال.
* * *
٣٦ - بابُ زكَاةِ الإِبِلِ
ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهم -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(باب زكاةِ الإبِل)
(ذكره) إلى آخره، أسند البخاري الثلاثة في (أبواب الزكاة)،