وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَابِ - رضي الله عنهما - أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا". فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.
واحتجَّ به الظَّاهرية على جَواز المُساقاة مُدَّةً مجهولةً، وأجاب الجمهور عنه بأنَّ المراد أنها ليستْ عَقْدًا دائمًا كالبَيع، بل بعد انقِضاء مدَّتها إنْ شئنا عقدْنا عقدًا آخَر، وإنْ شئنا أخرجناكم، أو بأَنَّ (ما