المُبالغة؛ فإنَّه لا يدخُل تحت الوصف، ولذلك ذكَر الاستهام؛ لأنَّه لا يكون إلا فيما يَتنافس فيه المُتنافسون.
(حَبْوًا) بفتح المُهمَلة، وسُكون المُوحَّدة، أي: المَشْي على اليدَين والرُّكبتين، أو على المَقعَدة.
قال (ن): أي: لو عَلِموا فضْلَ الأَذان، وعظيمَ جَزائه، ثم لم يجدوا طَريقًا يحصِّلونه به لِضِيْق الوقْت، أو لكونه لا يؤذِّن للمكتوبة إلا واحدٌ لاقتَرعوا في تَحصيله.
وفيه الحثُّ على العَتَمَة والصُّبح لما فيهما من المَشَقَّة على النُّفوس، وتسميةُ العِشاء عتَمَةً، وإنْ ورَد النَّهي عنه، فهذا لبَيان أن النَّهي ليس للتَّحريم، فهو لبَيان الجواز، أو لرفْع تَوهُّم أَنْ يُراد بالعِشاء المَغرب؛ لأنَّهم كانوا يُسمُّونها عِشاءً، فيَفسد بذلك المعنى، ويفوت المطلوب، فاستَعمل العَتَمَة التي لا يشكُّون فيها دفْعًا لأعظم المفسدتَين بأخفِّهما.
قال التَّيْمي: فضل الصَّف الأَوَّل لاستماع القُرآن إذا جهَر الإمام، والتَّأمين لقراءته.
والتَّهجير السَّبْق للمسجد في الهاجرة؛ لأنَّ مُنتظِر الصَّلاة في صلاةٍ.
قال (ك): ومن فضْل الصَّفِّ الأَوَّل إذا احتاج الإمامُ لاستخلاف، فيكونُ خليفتَه، أو ينقُل صفة الصَّلاة، ويُعلمها النَّاس، والصَّفُّ الثَّاني أفضل من الثالث، وهَلُمَّ جَرًّا.