للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦١٥ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرناَ مَالِك، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صالحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاء وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَليهِ لاسْتَهَمُوا، ولَو يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجيرِ لاسْتبَقُوا إلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتْمَةِ والصُّبح لأتوهُمَا ولَو حَبْوًا".

(سُمَي) بضَمِّ المُهمَلة، وفتح الميم، وشدَّة التَّحتانيَّة.

(لو يعلم) قال الطِّيْبِي: أي: لَو عَلِمَ، فأتَى بالمضارع إقامةً له مُقامَ ما يَستدعيه؛ إذ المُراد: ثم حاوَلوا الاستِباق إليه لوَجب عليهم ذلك، أو ليُفيد استمرارَ العلم، وأنَّه ينبغي أن يكونَ على بالٍ.

(ثم لم يجدوا) في بعضها: (لا يَجِدُوا)؛ لأَنَّ حذْف النُّون قد يُوجد بدُون ناصبٍ وجازمٍ تخفيفًا، قال ابن مالك: ثابت ذلك في كلام الفَصيح نظمِه، ونثْرِه.

وأتى بـ (ثُمَّ) لتَراخي مَرتبة الاستِباق عن العِلْم، ولهذا قدَّم الأذان؛ لأنَّه مقدِّمةٌ للمقصود الذي هو المُثول بين يدَي الرَّبِّ سبحانه وتعالى.

(التهجير)؛ أي: التَّبكير بصلاة الظُّهر، وسبق أنَّ هذا لا يُعارِض الإبراد بها؛ لأنَّه تأْخيرٌ قليلًا لا يُخرج إطلاقَ التَّهجير؛ لأنَّ الهاجرة إلى قُرب العصْر، ثم المُراد التَّبكير لكلِّ صلاةٍ، قاله الطيْبِي.

(ما في العَتَمَة)؛ أي: مِنْ صلاتِها جماعةً، وأبْهمَ ذلك ليُفيد