للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحقيق: قال المؤلف - وفّقه الله -: ومما يسأل عنه هاهنا أن يقال عتاب الله تعالى لنبيه عليه السلام بقوله: (لم تحرّم) مشعر بأنّه فعل محذورا؟.

والجواب عن ذلك أن يقال: تحريم ما أحلّ الله ليس بذنب على الإطلاق بدليل الطلاق والعتاق، وأمّا العتاب فإنما ورد على كونه فعل ذلك ابتغاء مرضاة النسوان (١)، والله أعلم.

[٣] {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْااجِهِ حَدِيثاً.}

(سه) (٢) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاّ تخبر عائشة ولا أزواجه بما رأت، وكانت رأته في بيت مارية بنت شمعون القبطيّة أمّ ولده إبراهيم، فخشي أن تلحقهنّ غيرة بذلك فأسرّ الحديث إلى حفصة فأفشته (٣)، ويقال (٤) أسرّ إليها أنّ أبا بكر خليفة من بعده ثم عمر، والله أعلم.

وقد قيل ذلك في أمر العسل الذي سقته حفصة - وقيل زينب - في بيتها والأوّل أظهر (٥)، وأمّا المرأتان (٦) اللّتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هما


= قصة مارية لاختصاص عائشة وحفصة بها» اه‍.والله أعلم.
(١) وقال ابن جزي الكلبي في تفسيره «التسهيل لعلوم التنزيل»: ٤/ ١٣٠: «إن عتابه في ذلك كان كرامة له، وإنما وقع العتاب على تضيقه عليه السلام على نفسه وامتناعه مما كان له فيه أرب».
(٢) التعريف والإعلام: ١٧٣.
(٣) أخرجه الطبري في تفسيره: ٢٨/ ١٥٩ عن ابن عباس وقتادة وزيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد والشعبي والضحاك. وقد تقدم تخريج الحديث.
(٤) ذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: ٧/ ١٢٦، ١٢٧ عن أبي هريرة رضي الله عنه مطولا. ثم قال: «رواه الطبراني في الأوسط من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عمه، قال الذهبي: مجهول وخبره ساقط».
(٥) نقل النووي في شرح صحيح مسلم: ١٠/ ٧٧ عن القاضي عياض قوله: «إن الصحيح في العسل أنه عند زينب».وكذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ٢٠/ ٣٩ كتاب الطلاق، باب «لم تحرّم ما أحلّ الله لك».
(٦) ساقطة من نسخة (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>