للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن مرة، عن يبيح بن الجزار عنها.

٥٩٩ - قوله: لم ينقل زيادة [على] (١) ثلاث عشرة.

كأنه أخذه من رواية أبي داود الماضية عن عائشة: ولا بأكثر من ثلاث عشرة وفيه نظر؛ ففي "حواشي المنذري" قيل: أكثر ما روي في صلاة الليل سبع عشرة، وهي عدد ركعات اليوم والليلة.

[١٦٢١]- وروى ابن حبان (٢) وابن المنذر والحاكم (٣) من طريق عراك، عن أبي هريرة مرفوعًا: "أَوْتِروا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإحْدَى عَشْرَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ".

٦٠٠ - قوله: إن الذي واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - الوتر بركعة واحدة قال: وحكى الإِمام ترددًا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة.

فأمّا المواظبة؛ فرّدها ابن الصلاح بأن قال: لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة فحسب.


(١) في "ب": (عن). والمثبت من "م" و"د".
(٢) في ذكر ابن حبان في هذا السياق أمران: الأول: أنه لم يخرج هذا الحديث من طريق عراك، عن أبي هريرة، وإنما أخرجه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الأعرج (رقم ٢٤٢٩).
والثاني: ليس عنده زيادة: "أو أكثر من ذلك". انظر: إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر (١٥/ ٣٦٩).
(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٤).