للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي رواية له: "وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يعني في الذهب- حَتّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينارًا، فَإذَا كَانتْ لَكَ عِشْرُون دِينارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلط فَفِيها نِضفُ دِينارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَاب ذَلِكَ".

قال: لا أَدري أعلي يقول بحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-؟

وقال ابن حزم (١): هو عن الحارث عن علي مرفوع، وعن عاصم بن ضمرة عن علي موقوف؛ كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق، عن عاصم موقوفا.

قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم.

قلت: قد رواه الترمذي (٢) من حديث أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعا.

[فائدة]

قال الشّافعي في "الرسالة" (٣) في باب في الزّكاة بعد باب جمل الفرائض ما نصه: ففرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة؛ إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياسا.

وقال ابن عبد البر (٤): لم يثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في زكاة الذهب شيء من جهة ما نقل الآحاد الثقات، لكن روى الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق عن عاصم,


(١) المحلى (٦/ ٧٠).
(٢) سنن الترمذي (رقم ٦٢٠).
(٣) الر سالة (ص ١٩٢ - ١٩٣).
(٤) الاستذكار (٩/ ٣٤).