للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب خيار المجلس والشّرط

١٥١٦ - [٣٨٦١]- حديث ابن عمر: "الْمُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِه مَا لَمْ يَتفَرَّقَا، إلَّا بَيْعَ الْخِيَار".

متفق عليه (١) بهذا اللفظ. وله عندهم ألفاظ أخرى، وقال ابن المبارك: هو أثبت من هذه الأساطين (٢).

وله في "الصحيحين" و"السنن" (٣) طرق.

[٣٨٦٢]- ورواه أبو داود (٤) والبيهقي (٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد: "لا يَحِلّ لَهُ أنْ يُفَارِقَ صَاحِبَه خَشْيَة أنْ يَسْتَقِيلَه".

[تنبيه]

لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور، فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.


(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٠٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣١).
(٢) في هامش "الأصل": "أي العواميد". كذا قال المحشي!، والصّواب في جمع (العَمود): في القلّة: (أَعْمِدَة) وفي الكثرة: (عَمَد) بفتحتين، و (عُمُد) بِضمَّتَيْن، وقُريءَ بهما قولُه تعالى: {في عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ}.
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٤، ٣٤٥٥)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٤٥)، وسنن النسائي (رقم ٤٤٦٥ - ٤٤٨٠)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٢٨١).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٦).
(٥) السنن الكبرى (٥/ ٢٧١).