للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن يضع إليته على عقبيه، وتكون ركبتاه في الأرض، وهذا هو الذي رواه ابن عباس وفعلته العبادلة، ونص الشافعي في "البويطي" على استحبابه بين السجدتين، لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه؛ لكثرة الرّواة له؛ ولأنه أعون للمصلي وأحسن في هيئة الصلاة.

والثاني: أن يضع إليته ويديه على الأرض وينصب ساقيه، وهذا هو الذّي وردت الأحاديث بكراهته.

وتبع البيهقي على هذا الجمع ابن الصلاح والنووي (١)، وأنكرا على من ادعى فيهما النسخ، وقالا: كيف يثبت النّسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ.

وأمّا حديث أبو الجوزاء عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان ينهى عن عقب الشيطان، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى؛ فيحتمل أن يكون واردا للجلوس للتشهد الآخر، فلا يكون منافيا للقعود على العقبين بين السجدتين.

[تنبيه]

ضبط ابن عبد البر قولهم: جفاء بالرّجل بكسر الراء وإسكان الجيم، وغَلَّط من ضبطه بفتح الرّاء وضمّ الجيم (٢).


(١) المجموع للنووي (٢/ ٤٠٠)
(٢) نقل ذلك عنه القاضي عياض في إكمال المعلم (٢/ ٤٦٠)، وفيه: قال أبو علي: كذا كان يقول أبو عمر فيه، ويقول: من قال بالرَّجُل فقد صحّفه ولا معنى له قال أبو علي: ولم أسمعه أنا قط إلا بالرِّجْل، وكذلك قيده أبو علي أصله، وبه عارضت أيضا قال القاضي: والأوجه عندي هو قول من يروي بالرِّجُل كما قال أبو علي ويدل عليه إضافة الجفا إليه في جلسته تلك المكروهة عند العلماء، وأما الرِّجْل فلا وجه له.