للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

علقه البخاري (١) ورواه مالك في "الموطأ" (٢) عن نافع عن ابن عمر، والشافعي عن مالك كذلك.

[تنبيه]

روي عن ابن عمر ما يعارض هذا.

[٤٠٥٠]- رواه عبد الرزاق (٣) عن معمر عن ابن طاوس، عن أبيه أنه سأل ابن عمر، عن بعير ببعيرين، فكرهه.

[٤٠٥١]- ورواه ابن أبي شيبة (٤) عن ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن ابن سيرين.

قلت لابن عمر "البعير بالبعيرين إلى أجل؟ فكرهه.

ويمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز، وإن كان مكروها على التنزيه لا على التحريم.

[٤٠٥٢]- وروى الحاكم (٥) والدارقطني (٦) (٧) من حديث ابن عباس:


(١) صحيح البخاري -كتاب البيوع- باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة.
(٢) موطأ الإمام مالك (٢/ ٦٥٢).
(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٤١٤٠).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة.
(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٧).
(٦) سنن الدارقطني (٣/ ٧١).
(٧) [ق/ ٤٠٣]- وفي هامش الأصل ما نصه: "بلغ مقابلةً على نسخةٍ مقروءة على المؤلِّف، وفيها زياداتٌ بخطِّه، أُلحقت وصحّ الإلحاق".