للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة]

قال البَيهقيّ (١): يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة صلاة الطواف خاصّة، وهو الأشبه بالآثار، ويحتمل جميع الصّلوات.

٣٠٨ - [٩٠٨]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إلَاّ رَكعَتَا الْفَجْرِ".

أحمد (٢) وأبو داود (٣) والتّرمذفي (٤) والدّارَقطنيّ (٥) من حديث أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر. وفيه قصة.

قال التّرمذيّ: غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى.

قلت: وقد اختلف في اسم شيخه؛ فقيل: أيوب بن حصين، وقيل. محمد بن حصين، وهو مجهول.

قال التّرمذيّ (٦): وهو مما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. انتهى.


(١) السّنن الكبرى (٢/ ٤٦١)، ولفظه: " فإن كان المراد بالصّلاة المذكررة مع الطّواف ركعتا الطّواف، كان المعنى من جوازها أنّها صلاةٌ لها سببٌ، فرجع إلى الباب الأوّل في التّخصيص، وإن كان المراد بها سائرَ النّوافل عاد التّخصّص إلى المكان، والأوّل أشبهما بالآثار، وقد روي في تقوية الوجه الثاني خبر منقطع في ثبوته نظر، والله أعلم".
(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم ٥٨١١).
(٣) سنن أبي داود (رقم ١٢٧٨).
(٤) سنن التّرمذيّ (رقم ٤١٩).
(٥) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٤١٩).
(٦) سنن التّرمذيّ (٢/ ٢٧٨).