للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٤٨٢ - قوله: وقد أعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جماعة استحقوا التعزير كالذي غل في الغنيمة، وكالذي لوى شدقه بيده حين حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - للزّبير في شراج الحرّة (١)، وأساء الأدب. انتهى.

فأما الغال:

[٥٩٧٨]- فروى أبو داود (٢) وابن حبان (٣) وأحمد (٤) والحاكم (٥) حديثه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أصاب (٦) غنيمةً أمر بلالا فنادى في النّاس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، فقال: هذا كان فيما أصبناه، فقال: سمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به، فاعتذر، فقال: كلا كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله منك.

[فائدة]

يعكر على هذا:

[٥٩٧٩]- ما رواه أبو داود (٧) من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرّق متاع الغال.


(١) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي المياه الجارية فيها التي يسقى منها".
(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٧١٢).
(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٠٩).
(٤) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢١٣).
(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٧).
(٦) [ق/ ٦٢١].
(٧) سنن أبي داود (رقم ٢٧١٥).