للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ورواه النسائي (١) بلفظ: (قط) بدل (حتى لقي الله). وإسناده حسن؛ فإنه من رواية بقية عن الزبيدي، وقد صرّح (٢)، ووافقه معمر عن الزهري، أخرجه عبد الرزاق (٣) أيضا.

فائدة (٤)

لم يثبت دليل الخصوصية في ذلك، وإنما هو أدب من الآداب، وممن صرح بأنه كان غير محرم عليه ابن شاهين في "ناسخه" (٥).

[تنبيه]

قال الخطابي (٦): المتكيء، هو الجالس معتمدًا على وِطَاء.

وقال ابن الجوزي: المراد بالاتكاء على أحد الجانبين.

١٨٨٩ - قوله: ومما عدّ من المحرَّمات: الخطّ والشِّعْر.

وإنما يتجه القول بتحريمها ممن يقول: إنّه كان يحسنهما.

ثمّ استدل لذلك بقوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} (٧) وبقوله: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} (٨).


(١) السنن الكبرى (رقم ٦٧٤٣)، ولم أجده عنده لفظة (قط).
(٢) في هامش الأصل: (أي صرح بالتحديث؛ فإنه أي بقية مدلس ...).
(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٩٥٥١).
(٤) في الأصل: "قوله" والمثبث من "م" و "هـ".
(٥) الناسخ والمنسوخ (ص ٢٧٩) تحت (رقم ٦١٣).
(٦) معالم السنن (٥/ ٣٠١).
(٧) [سورة العنكبوت، الآية: ٤٨].
(٨) [سورة يس، الآية ٦٩].